الشيخ جعفر كاشف الغطاء
361
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
غيرهما ، لزمه البعض الأخر . ولو أطالَ في مقام قصر الكيفيّة ، قوي البطلان . ولو لم يخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة السنن الخارجة كالأذان ونحوه أو الداخلة ، وجبَ تركها ، والإتمام . ولو أمكن تعدّد الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم ( 1 ) ، حيث يأتون من وجوه مُتعدّدة ، ولم يكن الإمام إمام الأصل ، أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك ، تفرّقوا جماعات لتحصيل السنة . ولو دهم العدو في أثناء الصلاة ، ولزم استقباله وجهاده ، بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن ، وإلا ففرادى أتين بقدر المقدور ، مع ضيق الوقت . ومع السعة وعدم إمكان المحافظة على الشرائط يقطعون ، ويعيدون . ( ولو أمكن استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ ، لم يجب ، بل لم يجز لقضائه بالضعف . ولو جعل للمصلَّين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار ، وجب اختيار الأوّل . والظاهر أن الحكم مُختصّ بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم ، أمّا أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير ) ( 2 ) . المبحث السادس عشر : في أسباب الخلل وفيه مقاصد : الأوّل : في الشروط ، وفيه أبحاث : الأوّل : في ترك نفس الشروط ، من تركَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته
--> ( 1 ) في « س » : جموعهم . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .