الشيخ جعفر كاشف الغطاء

343

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

والعامل إن كان الباعث على سفره طاعة الظالم من حيث ( حكمه أو ) ( 1 ) ظلمه فيأمر يدخل في العمالة أو لا ، ولو إلى حجّ أو زيارة دَخَلَ في حكم سفر المعصية . وأمّا ما خرج عن العمالة ، ودخل في أمر لا يدخل في المعصية ، فهو داخل في السفر المباح . ولو تابَ الآبق أو الناشز فأراد الرجوع للطَّاعة ، قصّرا فيه إن بلغ مقدار المسافة . ولو اضطرّ بعد التوبة إلى الوصول إلى مسافة ، قصّر فيها . ومن كانَ مع الظالم في جُنده ، أو في جملة مقوّمي سلطانه ككُتّابه ، وحرسه ونحوهم فرضه التمام . ولا بدّ من مُلاحظة الفرق بين سفر المعصية ، ومعها مُتّصلة أو مُنفصلة ، مُستمرّة أو منقطعة ، وإليها مُنفردة ومُنضمّة . سادسها : أن لا يعزم على الإقامة عشرة أيّام متّصلة ، بينها تسع ليالٍ ، علم تفصيل عددها أو لا ، فلا تتوقّف على تصوّر العنوان بحيث لا يخرج ليلًا ، ولا نهاراً ، ولا عِبرة باللَّيلة الأُولى ، ولا الأخيرة ، بشرط أن يتمّها باقياً على عزمه . وما زاد عليها يدخل في حكمها من غير حاجةٍ إلى نيّة جديدة . أو يعزم ، ثمّ يعدل عنها بعد إيقاع صلاة فريضة مؤدّاة رباعيّة تامّة ، أو بعد الدخول في ركوع ثالثتها عمداً أو سهواً . ولا عِبرة بالعمل بمقتضاه في صيام أو نافلة ، أو مضيّ الوقت ، أو للمعصية ، أو مضي الثلاثين مثلًا ، وتُخلّ بنيّتها نيّة الفصل في ليلٍ أو نهار بالوصول إلى محلّ الترخّص ، والإتيان بها في مواضع التخيير يتبع القصد ، وفي تكميل المُنكسر من اليوم الحادي عشر وجه قويّ . وفي إدخال الأُولى والأخيرة في حكم المتوسّطات وجه ضعيف ، وفي جبر الكسر

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .