الشيخ جعفر كاشف الغطاء

321

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

فما بعده ، والجالس للجالس وما بعده ، والمضطجع على الجانب الأيمن للمضطجع على الجانب الأيسر وما بعده ، والمضطجع على الأيسر للمُستلقي ، ودون العكس فيهنّ . وفي إلحاق الناقص من هذه المراتب باعتماد ونحوه بالمنخفض وجه . ويجري المنع في الابتداء والاستدامة ، فحيث يعرض للإمام في الأثناء عارض وليس سواه ، لزم الانفراد حينئذٍ ، ويحتمل عدمه . وفي إلحاق الماشي بالقائم ، والراكب بالجالس ، ومُلاحظة اختلاف حال الركوب ، والوقوف على الرجل ، والسرج ، وفي الجلوس ، والنوم بحث . والمنحني على هيئة الراكع من القائم والجالس عن عجزٍ يؤمّ الجالس اختياراً في صلاة الاستسقاء ونحوها ، وفي العكس إشكال . ويحتمل جعل المدار على النيّة . ومن اختلفت عليه الأحوال ، إن توافقت في المحال فلا بأس ، وإلا لم يجز . تاسعها : السلامة من الخَرَس ، أو تبديل الحروف في القراءة النائب فيها بغير ما يسوغ تبديله ، أو زيادتها ، أو نقص شيء منها حيث لا يجوز النقص وتبديل الحركات البنائيّة أو الإعرابيّة أو زيادتها أو نقص شيء منها في غير محلّ الجواز ، مع سلامة المأمومين من ذلك ، أو أقليّة ما يقع منهم عمّا يقع من الإمام ، وإن صحّت صلاة المأمومين لمعذوريّتهم . ولو كان في غير المنوب عنه من ذكر في الأخيرتين أو ركوع أو سجود أو تشهّد ، قويت الصحّة ، والأحوط التجنّب . ولو كان العيب في الأخيرتين ، فوافقه في الأُوليين أو بالعكس ، فلا بأس . ولا فرق بين تقدّمه في القراءة على المأموم أو تأخّره . ولو كان الحادث في المندوبات ممّا لا يُعتبر فيها سوى المعاني فلا إشكال فيها . ولو كانت النيابة عن الميّت ، احتمل إجراء الحكم في كلّ ما نابَ به ولو مع نقص المنوب ، والجواز مطلقاً ، والتفصيل ، والأوسط أوسط .