الشيخ جعفر كاشف الغطاء

217

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

فإن عجز ، فترجمة الذكر ، مخيّراً بين اللَّغات ، أو مُرتباً على نحو ما مرّ . والأخرس يشير ويلوك لسانه . ( ويجب كونه عن حفظ ، لا عن قِراءةِ مَكتوبٍ ، ولا مُتابعة متبوع ، كما يلزم في جميع الأقوال والأذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ، ولا بأس بذلك في النافلة ، والأقوال المستحبّة في الواجبة على إشكال ) ( 1 ) . ويجب التعلَّم ، وبذل الأُجرة للمُعلَّم ممّا لا تضرّ بالحال ، وإن حَرُم عليه الأخذ . وليس هذا من الحمل على المنكر المحرّم . وإن قدر بنحو الكتابة ، كتب له . ولا تجب الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وآله من غير التزام إلا فيه . والقول بلزومها في العُمر مرّة ، أو في كلّ مجلس يذكر فيه ولو ألف مرّة مرّة ، أو متى ذكر ، وكلَّما نطق باسمه ناطق . وربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً ، وكلّ مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضيّ لخلوّ الأدعية الموظَّفة ، والخُطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام غالباً عنها ، مع أنّ إثباتها ( 2 ) فيها أوجب من إثبات كلماتها ، ولما يظهر من تتبع الأخبار من استحبابها ، ومن السيرة ، والإجماع على استحبابها . ويُشترط فيه الجلوس بأيّ نحو اتفق ، فإنّ المدار على ما يُسمّى جلوساً بمقدار الذكر الواجب والاطمئنان والاستقرار كذلك . فلو أتى بشيء منه أخذاً بالرفع من السجود ، أو بالقيام ، أو على حالة غير مُستقرة ، بطل وأعاد ما خالف فيه مع بقاء المحلّ ، وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضاً . وتُستحبّ فيه أُمور : منها : التورّك حالته للرّجال بأن يجعل ثقله على فخذه الأيسر ، وظاهر قدمه

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « م » « س » : إتيانها .