الشيخ جعفر كاشف الغطاء

202

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولا بأس بالتسريح ، ما لم يَتَفاحَش ، فتفوت به هيئة السجود ، ولا انخفاضه بذلك النحو في وجه قوي ، وإن كان الاحتياط فيه ( 1 ) ( وربّما تُراعى النسبة بالنظر إلى من تناهي في الطول أو القصر ) ( 2 ) ، ولا يعتبر شيء منهما بينها وبين الفُرَج التي بين المساجد ، ولا بينها وبين شيء من مساجد المساجد ، ولا مساجد المساجِد بعض مع بعض ، وإن استحبّ في القسمين الأخيرين ، والأحوط المحافظة على ذلك فيهما . ويجب في الواجب ، ويدخل في أجزائه ، وأجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أُمور : منها : وضع المسمّى من سبعة أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود . ولا حدّ لها ولا لبعضها سوى ذلك ، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أكثر . أوّلها : الجبهة وهي السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد . ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين . ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين . ثانيها وثالثها : باطنا الكفّين ، وحدّاهما أسفل الزندين ، وأطراف الأنامل . رابعها وخامسها : طرفا إبهامي الرجلين من مسطح ( 3 ) الطرفين ، أو خصوص الباطنين ، أو الظاهرين من العقدين الأخيرين . سادسها وسابعها : سطحا الركبتين ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، وهما الجامعان بين الفخذين والساقين . ولو سقط أحد الكفّين أو الإبهامين أو الركبتين ، سجد على طرف ما بقي من اليدين أو الرجلين . ولو تعذّر السجود إلا على أحدها ، قدّمت الجبهة ( وكذا لو دار الأمر بينها وبين تمام الست ) ( 4 ) ، والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى .

--> ( 1 ) بدلها في « م » ، « س » : والأقوى خلافه . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 3 ) بدلها في « س » ، « م » : مسح . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .