الشيخ جعفر كاشف الغطاء

203

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو دار الأمر بين الواحد والاثنين ، سجد على الاثنين . وإذا تعذّرت الجبهة ، سجد على باقي الستّ . وإن تعذّر بعضها ، سجد على ما أمكن . ولا بأس برفع المساجِد عن محالَّها ثمّ وضعها ، وإنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب . وإذا وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو على محلّ صعب لا يمكن الصبر عليه ، جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها ولو مراراً ( وفيما زاد على اللبنة إشكال ) ( 1 ) . وإن فرغ من السجود ، ثمّ علم الخلل قبل الدخول ( فيما زاد على اللَّبنة ) ( 2 ) أعاد ( جرّاً إن أمكن ، وإلا رفعاً مرّة أو مراراً ، وإلا فلا . ولو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جرّ جبهته أو رفعها ، وسجد مرّة أو مراراً ) ( 3 ) . ولو بانَ الخطأ في المساجد الباقية ، وأمكن إعادتها منفردة ، أُعيدت . وإن توقّفت على عَود الجبهة ( بعد التجاوز ) ( 4 ) فلا تُعاد . ويلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه . فلو استمرّ متّصلًا إلى وقت السجود مع الاختيار ، لم تصحّ . ولا يلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع ، بل إنّما يلزم لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية . وفي دلالة الإطلاق ، وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل ( 5 ) ( مع أنّ ما دلّ على رفع الحصى ( 6 ) عنها أقوى دلالة على العكس ) . نعم يشترك الجميع في لزوم انفصال محلّ الاعتماد ، ومسقط العضو على الأقوى . فما بقي معلَّقاً لا يُعدّ ساجداً .

--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 5 ) في « م » : النقل . ( 6 ) الفقيه 1 : 176 ح 835 ، الوسائل 4 : 975 أبواب السجود ب 18 ح 3 .