الشيخ جعفر كاشف الغطاء
201
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومن عجز عن السجود يومئ برأسه ، فإن عجز فبعينيه ، أخفض من الركوع في وجه . والمضطَجِع والمستلقي لا يلزم عليهما الإشارة بالمَساجِد ، لا قصداً ولا فعلًا . ويسقط عن المومئ في سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقية في وجه قويّ ، وفي جميع الأحكام الجارية ( في سجود المختار تجري في سجود العاجز لتحقق موضوعها فيه ) ( 1 ) . ويُعتبر فيه في كلّ ركعة سجدتان : هما جزءان ، لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو نفلٍ بطلت الصلاة . وبقيد الاجتماع إيجاداً أو تركاً ركن تفسد الصلاة بهما زيادةً ونقصاً ، عمداً وسهواً ، ولا ركنية للمنفردة منهما ، ولا للمجموعيّة . كما أنّ الارتفاعين اللذين قبل السجدتين ، والاستقرارين فيهما في أحد الوجهين ( بحسب النقص ) ( 2 ) كذلك . ولا فرق بين ما كانتا من الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين . ولا ركنيّة في المتعدّدة من ركعتين أو ركعات ، ولو ترك شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً ، فإن لم يرفع ، ولم يحصل مناف ، أتى بالشرط ، وصحّ سجوده ، وإن رفع بطلت صلاته . بخلاف المساجِد الباقية ، فإنّه إذا أعادها صحّت . ويُشترط في هُويّ السجود كهُويّ الركوع عدم قصد العدم . وما شُرِطَ من عدم الزيادة على أربعة أصابع ، ( والسجود على الست ) ( 3 ) . إنّما يُعتبر في سجود الصلاة ، والسجود المنسيّ ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر ، والتلاوة . ويُعتبر فيه الانحناء مع الاختيار ، بحيث لا يزيد ارتفاع موضع جبهته على موضع ما قام عليه من القدمين أو بدلهما من مقطوعهما ويقوى اعتبار ما كان من البدن ، لا ما تلبّس به إذ لا يكتفي عنه به ( 4 ) بمقدار ثخن لبنة ، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقلّ مراتب مستوي خلقتها قياماً .
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : في الركوع العادي تجري على ركوع العاجز . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 4 ) ما بعد المنقوطة ليس في « س » ، « م » .