الشيخ جعفر كاشف الغطاء

187

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها ، فإن شاء أتمّ ما لم يحصل خلل بالموالاة ، كلّ على حسب حاله ، وإن شاء رجع إلى المتّصل فقط ، وإن شاء رجع إلى جميع ما يرتبط به . وسؤال النعمة ، والاستعاذة من النقمة ، وردّ السلام ، وتسميت العاطس ، جوابه ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء للدنيا والآخرة ، ونحوها ممّا لم يؤدّ إلى محو الهيئة لا بأس به . ( وروى أنّ من لم يحسن القراءة يكبّر ويسبّح ، وأن المستعجل في صلاة النافلة تجزيه تسبيحتان ( 1 ) ، ويجري في بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجري فيها . وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عُليا بصاحب سُفلى إشكال ، وبالأعلى وبمثله في محلَّه بمقداره لا إشكال ) ( 2 ) . ويُستحب فيها أُمور : منها : الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، في الفرض والنفل ، ما تعيّن فيه وما لا يتعيّن ، كالأخيرتين . والأقوى تخصيصه بالذكور ، وفي إلحاق الخناثى المشكلة والممسوحين بهم احتياط في تحصيل الثواب ، مع القول بعدم ترجيح أحد الأمرين في حقّ النساء . وليس بواجب في أوّلتي الظهر ، ولا في غيرهما . قيل : ومنها : تطويل قراءة الركعة الأُولى ( 3 ) ، ولعلَّه يفهم من تتبع الأخبار . ومنها : الجهر بالقراءة مُطلقاً في البسملة وغيرها ، وإن تضاعفت جهة الاستحباب فيها في الجمعة وظهرها ، إماماً أو مُنفرداً ، وفي الإمام آكد . والأحوط الإخفات فيما عدا البسملة في الظهر . ومنها : الترتيل في القراءة ، وفسّر بالترتيل بغير بغي ، وبيان الحروف وإظهارها من

--> ( 1 ) انظر الوسائل 4 : 735 أبواب القراءة ب 3 . ( 2 ) ما بين القوسين إضافة في « ح » . ( 3 ) الدروس 1 : 175 .