الشيخ جعفر كاشف الغطاء
163
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
بعد تكبيرة الافتتاح . ومنها : أنّه بعد استفتاح صلاة اللَّيل يقرأ أية الكرسي والمعوّذتين . ومنها : الإسرار بالسّتّ ، والجهر بالسّابعة والظاهر أنّها تكبيرة الإحرام ( 1 ) خصوصاً للإمام فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً . ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ حيال خدّيه إلى أن تحاذي أُذنيه ، مُستقبل القبلة ببطن كفّيه ، ولا سيّما الإمام ، بما يُسمّى رفعاً ، وتقليب اليدين حين الرّفع . ويُكره تجاوز الأُذنين . ومنها : أن يكون بين الرّفع والتكبير مقارنة في البدأة والختام ، ولا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة ، وما زاد عليها . ومنها : أن يأتي بالتكبير على الوجه العربي ، في واجبه ومندوبه ، على الأقوى . ومنها : الإتيان بستّ وعشرين تكبيرة في الافتتاح ، حتّى إذا نسي شيئاً من التكبير كانت عوضاً عنه . ومجموع التكبيرات كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة ( 2 ) ، منها : خمس للقنوتات ، وتكبيرات الافتتاح . ودعواتها وتوجّهها جارية في الإمام والمنفرد ، وكذا المأموم على الأقوى . وفي الفرائض اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، وكذا في غيرها من الفرائض والنّوافل ، وتركها أقرب إلى الاحتياط ، عملًا بالسّيرة . ورفع اليدين يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرّفع من الركوع وإن لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائة وأثنى عشر رفعاً . المقام الثالث : في الأفعال الواجبة وأركانها التي يبطلها نقصها عمداً وسهواً : النّيّة لو جعلناها شطراً ، أو القيام فيها
--> ( 1 ) المعترضة ليست في « م » ، « س » . ( 2 ) التهذيب 2 : 87 ح 325 ، الخصال : 593 ، الوسائل 4 : 720 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 3 .