الشيخ جعفر كاشف الغطاء
157
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : أنّه يستحبّ الفصل بينهما بقعود ، أو ركعتين ، أو خطوة ، أو تسبيح ، أو سكتة ، أو نفس ، أو ذكر تحميد ، أو غيره وفي أذان المغرب الأولى الاقتصار على أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها . وفي أذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل ، والأولى كونهما من النّافلة . وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد . ومنها : أنّه يجوز القيام بهما عن الغير ، فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصّلاة وعدمه ، ومع إرادة الصّلاة وعدمها . ومنها : كراهة الكلام القاطع للصّلاة فيهما على الفاعل والحاكي ، وفي الإقامة أشدّ ، وبعد قول : « قد قامت الصّلاة » ملفوظة أو مسموعة من مُقيم الجماعة أشدّ كراهة . ومنها : حُرمة الاشتراك في أحدهما . ومنها : جواز التعدّد فيهما من مُتعدّدين في النّيابة لأنّها إسقاط ، وإن كان الأولى ترك ذلك . ومنها : أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس والجمعة ، دون ما عداها ، وفي غيرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول : « الصّلاة » ثلاثاً مقامه ، ولا يجوز الإتيان به . ومنها : أنّهما مستحبّان ، فلا حرج في تركهما ، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً . ومنها : أنّهما يستحبّان للولادة بعد قطع السرّة في الأذن اليمنى الأذان ، وفي اليسرى الإقامة ، وخلف المسافر . ومنها : أنّ المأمومين يؤذّنون قبل الإمام ويقيمون ، فإن لم يجيء ، قدّموا سواه . ومنها : أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّياء فيهما والعُجب ، كغيرهما من العبادات . ومنها : أنّه يجب تركهما إذا لم يبقَ وقت يَسَع الصّلاة ويسعهما . وإذا دار الأمر بينهما ، فالإقامة أولى . وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما ، من قنوت أو طول سورة أو ذكر ، قدّما عليه .