الشيخ جعفر كاشف الغطاء

158

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر ، مع احتساب ما مضى من الأخر . ومنها : أنّه أُذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرّة مرّة ، أو بالشهادتين كذلك فقط . والظاهر لحوق الخُنثى والممسوح هنا بالذكر . ومنها : أنّه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ، ولا خُنثى مُشكل ، ولا ممسوح عن ذكرٍ ، ولا خُنثى مشكل ، ولا ممسوح . والأقوى عدم البأس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت . ومنها : أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاء ، وأمّا الإقامة فبإذن الإمام . ومنها : أنّ للمجتهد اختيار مُؤذّن ، ومُقيم ، وإمام في المساجد ، مع عدم قيد التولية لغيره ، ولا يجوز تعدّيه . والظاهر عدم لزوم الرّجوع إليه ، نعم منعه معتبر مع المصلحة . ومنها : رُجحان اختلاف المؤذّن والمقيم . ومنها : أن الإقامة أفضل من التأذين في غير الجماعة ، وفيها التأذين أفضل . ومنها : أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما ، أو لدخولٍ في عقد إجارة تصريحاً أو عُرفاً . ومنها : أنّهما لو أطلقهما ثمّ عيّن الفريضة ، فلا بأس . وكذا لو عيّنهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال ولو أطلق بينهما وبين الذكر ، لم يصح . ومنها : أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعلٍ أو قولٍ أو سكوتٍ بينه وبينها ، أو بين الصّلاة حيث تترك ، أو بينها وبين الصّلاة . ( ومنها : الإذن بالإتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور ، والمستعجل في حاجة مُباحة ، دون المحرّمة على الأقوى . ومنها : الإذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر ، وسُمّي في الحديث تقصيراً ( 1 ) . فقد يخصّ بالسّفر الحلال ، وقد يخصّ بما فيه القصر دون التمام ، كائناً ما كان ، بناءً على أنّ السّفر معنى جديداً في الشرع ، وأُذن في الإعادة ، ومع الانفراد كذلك ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 51 ح 170 ، الوسائل 4 : 623 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .