الشيخ جعفر كاشف الغطاء

156

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

بالنّاسي . وجري الحكم في غير مُريد الجماعة وجيه . ( ولا فرق في التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول ، داخل المسجد أو خارجه . وإلحاق طول المكث به قويّ . وفي إلحاق الموت والارتداد به إشكال . وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه . وفي جري الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ، ومع التردّد بين جماعتين فتفرّقت إحداهما ، ومع التفرّق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما أدركها ، واجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلى مواضعها ، إشكال ) ( 1 ) . ومنها : إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ، ثمّ أراد الجماعة . ومنها : سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد ، مُنفرداً أو جامعاً . وإذا أسقطا شيئاً من الفصول ، أتمّه . ويجزي في المسموع من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض . وهل يسقط الجميع بسماع البعض ، أو البعض ، أولا ؟ الظاهر الأخير . ويغني السّمع عن الاستماع . وإن سمع غير عازم على الصّلاة ، ثمّ أرادها ، لم يُعدهما . والظاهر أنّ كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذّن والحاكي ، دون السّامع ، مع احتمال ذلك فيه . وسماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله ، وفي غيره إشكال . وسماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط ، وكذا سماعه أذانها على وجه يحلّ في وجه قويّ ، والأذان المعاد استحباباً كغيره ، وسماع لَوكَ ( 2 ) الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم ) ( 3 ) . ومنها : أنّه من نسيهما أو نسي بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع ، استحبّ له استئناف الصّلاة .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) اللوك مصدر لاكه يلوكه لوكاً ، إذا أداره في فيه ، وكلّ شيء مضغته فقد لكته لوكاً ، جمهرة اللغة 2 : 982 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .