الشيخ جعفر كاشف الغطاء

155

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : الجزم ، فإنّه مستحبّ فيهما ، ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما ، لو قلنا بثبوته في غيرهما لأنّ الانقطاع غير القطع . ولو وصل أو فصل فرّق بين همزة الوصل والقطع . ومنها : دخول الوقت ، فلا يجوز الإتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين ، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام ، فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد ، سواء دخل وهو فيه أو لا ( 1 ) . ومنها : أنّه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ، ويأتي العاجز بما أمكن . ومنها : سقوطهما رُخصة عمّن أدرك الجماعة في صلاة ( يستحبّان فيها أداءً أو قضاءً ، مع إمام وجماعة ، مؤدّين أو قاضين ) ( 2 ) مع إمام مُعتمد ، إمام أو منفرد ، مريد للاقتداء به ، من رجل أو امرأة ( 3 ) ، في صحراء أو بيت أو مسجد ، قبل حصول التفرّق عرفاً ، وصدورهما منهم على الوجه الصّحيح . ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء ، وأتى بغيره . وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره إشكال . ولو خرج الإمام وبقي المأمومون أو بطلت صلاته كذلك ، لم يكن تفرّق ، استناب أو لم يستنب . ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم . ولو كانوا مُكتفين بأذان وإقامة مسموعتين ، فلا اعتبار فيهما . ولو كان في أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً في الفريضة المقارنة والمتأخّرة ، ولو افترق المقصّرون عنه ، وبقي المتمّون أُتبع الاسم . ولو دخل في تكبيرة الإحرام أو أتمّها ، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم ، قوي إلحاقه

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : على الأقوى . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « ح » زيادة : أو يكون إماماً لهم في وجه .