الشيخ جعفر كاشف الغطاء

137

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

فتصحّ ركوباً في سفينة ، وعلى حيوان ، ومشياً ، وعدواً في أحد الوجهين ، مع الاختيار . ولا القيام مع الاستقرار ، فيجوز الجلوس ، دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً في أقوى الوجهين . ولا الكون في غير الكعبة ، وفي تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوي . ولا سجود السّهو ، ولا عمل الاحتياط ، ولا قضاء الأجزاء المنسيّة ، ولا جهر ، ولا إخفات ، والظاهر أنّها لاحقة للذات ، لا لخصوص الندب . وكلَّها فيها القنوت قبل الرّكوع واحدة أو ثنائية ، شفعاً أو لا ، وروى في الوتر قبله وبعده ( 1 ) . ولا تزيد على ركعتين . وصلاة الأعرابي وهي ، على ما رواه زيد بن ثابت ، عشر ركعات : أربع ، وأربع ، وثنتان ، بتسليمات ثلاث ( 2 ) . وصلاة التسبيح بجعل الأربع بسلام واحد ، كما يظهر من الصّدوق ( 3 ) . وصلاة أربع موصولة ليلة الجمعة ، كما في المصباح يرويه عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( 4 ) غير ثابتة . ودليل اعتبار ضعيف الأخبار في السّنن إنّما يجري حيث لا تعارضه حجّة ولا قاعدة ، كما إذا كان داخلًا في العموم كمّاً ، وكيفاً ، ووضعاً ، وزماناً ، ومكاناً ، وإنّما أفاد الضعيف رجحان خصوصيّته ، فلم تكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ، ولا لقاعدة . ويُستحبّ في أول ركعة التعوّذ ، وأكمله : « أعوذ باللَّه السّميع العليم من الشّيطان

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 381 ، المعتبر 2 : 26 . ( 2 ) مصباح المتهجد : 281 . ( 3 ) الفقيه 1 : 349 . ( 4 ) مصباح المتهجد : 229 ، 280 ، 282 .