الشيخ جعفر كاشف الغطاء

136

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

يبطش بها ، إنْ دعاني أجبته ، وإنْ سألني أعطيته ( 1 ) . وأنّ تارك النّوافل الرّاتبة بلا سبب يلقى اللَّه تعالى مُستخفّاً مُتهاوناً مُضيّعاً لحُرمة رسوله اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . وروى : « أنّه إذا لم يقضها ، كفّر عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللَّيل ، ومدّ لصلاة النهار » ( 2 ) . وأنّ من فاته منها نوافل كثيرة لا يعرف عددها ، صلَّى قضاءً عنها صلوات كثيرة لا يعلم عددها من كثرتها ( 3 ) . البحث الثاني : في كيفيّات النوافل مطلقاً النوافل كلَّها ثنائيّة ، كهيئة الفريضة الثنائيّة ، إلا أنّها لا يجب فيها سورة بعد الفاتحة ، ويجوز تبعيضها ، وقرانها ، والعدول منها إلى غيرها ، من أيّ سورة شاء ، توحيداً أو جحداً أو غيرهما ، وفي أيّ وقت شاء ( 4 ) . ولا يخلّ بها الشكّ بين الواحدة والثنتين ، بل يتخيّر بين البناء على الأكثر ، وهو الأفضل ، والبناء على الأقلّ . وعدم تعيّن الاستقرار إذا لم يكن في محلّ قرار ، ولا الاستقبال ، ولا السّجود بالجبهة ، وباقي المساجد ، بل يكتفى بالإيماء ، ولا رفع المسجد ، بل يكتفى بإيماء الرّأس ، ولو تعذّر فبالعينين ( وهذا على طريق الرّخصة دون العزيمة ، فلو تمكن من الرّكوع أو السّجود على الوفق ، وفعل ، جاز على الأقوى ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 2 : 362 ح 8 ، الوسائل 3 : 53 أبواب أعداد الفرائض ب 17 ح 6 ( 2 ) الكافي 3 : 454 ح 13 ، الفقيه 1 : 359 ح 1577 ، التهذيب 2 : 198 ح 778 ، المحاسن : 315 ح 33 ، الوسائل 3 : 55 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 454 ح 13 ، الفقيه 1 : 359 ح 1577 ، التهذيب 2 : 198 ح 778 ، المحاسن : 315 ح 33 ، الوسائل 3 : 55 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2 . ( 4 ) في « ح » زيادة : ويستحب فعلها وإكمالها والقران فيها . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .