الشيخ جعفر كاشف الغطاء
124
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة . ولنافلة العصر وقت فضيليّ : من بعد الزّوال بعد صلاة الظَّهر ونافلتها إلى أربعة أقدام . وإجزائي : إلى المثلين ، أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر . ولنافلة المغرب وقت فضيليّ : بعد صلاة المغرب إلى غياب الحُمرة ، أو فعل العشاء ، وإجزائي يمتدّ بامتداد وقته . ولنافلة اللَّيل والشّفع والوتر ( 1 ) وقت إجزائي : من انتصاف اللَّيل إلى أن يبقى ثلثه . ووقت فضيلي من الثلث إلى الصّبح . ويُستحبّ التفريق في نافلة اللَّيل أثلاثاً من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهما ، كما كان يصنع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( 2 ) . ولنافلة الوتيرة وقت ممتدّ بامتداد وقت العشاء . والتقديم للجميع في أوّل الوقت أفضل ، سوى نافلة الفجر ، فإنّ تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضل ، وعدا نافلة اللَّيل ، فإنّ تأخيرها إلى قُرب الصّبح أفضل . وأُذِن في تقديم نافلة اللَّيل من أوّل اللَّيل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض ، وتدعوه إلى النوم ، والظاهر إلحاق جميع الموانع به . ويبدأ بالوِتر ثلاثاً مع ضيق وقت نافلة اللَّيل ، ثمّ إن بقي وقت أتى بها ، وإلا قضاها . ومن نسي ركعتين من صلاة اللَّيل حتّى أوتر ، استحبّ له إتمام صلاة اللَّيل ، وإعادة الوِتر . وقد يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الستّ ، والجمود أولى . وقد وردت رُخصة عامّة في تقديم النوافل الموقّتة عن أوقاتها ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أُتي بها قُبِلت ( 3 ) . وفي خصوص نافلة الظهرين أخبار مُتكثّرة ( 4 ) ، ويمكن تنزيلها على أنّ هذا العدد عوض عددها ، فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها ، كالنوافل المبتدأة جمعاً بين الإجماع والأخبار .
--> ( 1 ) الوتر : بالكسر على لغة الحجاز وتميم ، وبالفتح في لغة غيرهم . المصباح المنير : 647 . ( 2 ) كما في الكافي 3 : 445 ح 13 ، والوسائل 3 : 195 أبواب المواقيت ب 53 ح 1 ، 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 168 أبواب المواقيت ب 37 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 168 أبواب المواقيت ب 37 .