الشيخ جعفر كاشف الغطاء
121
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
لم يكن مُدركاً للوقت . وفي تمشية حكم إدراك الركعة إلى جميع ما عدا الفرائض اليوميّة من الجمعة والآيات والملتَزَمات ، والنوافل الموقّتات ، من المرتّبات وغير المرتّبات ، إلا ما نصّ الدّليل على خلافه وجه قويّ . وفي إدخال إدراك الركعة من العمل المفصول ، كإدراك ركعة من صلاة مُشتملة على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام الدليل على خلافه وجه ، والأوجه خلافه . البحث الثاني : في أوقات الفرائض اليوميّة الفضيليّة وهي على قسمين : تدريجيّة ، فأعلاها أوّل الوقت الفضيليّ ، ثمّ تتناقص شيئاً فشيئاً إلى تمامه ، وأدناها الجزء المتمّم . وتحديديّة : فلكلّ من الفرائض المخصوصة حدّ مخصوص . فللصبح فضيليّ واحد ، من طلوع الفجر الصادق المعبّر عنه بالصّبح إلى طلوع الحُمرة المشرقيّة ، وظهورها لعامّة النّاس ، ولا عِبرة ببعض الخواصّ . ويستمرّ الإجزاء إلى طلوع الشّمس كما مرّ . وللظَّهر ثلاث أوقات فضيليّة : أحدها : من أوّل الزوال إلى بُلوغ الفَيء الزائد أو الحادث حيث لم يبقَ ظلّ مع عدم التنفّل على الأقوى أو مطلقاً قدمين ، عبارة عن سبعي الشّاخص . ثانيها : إلى بلوغه أربعة أقدام . ثالثها : إلى بلوغه مثل الشاخص . ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى من المغرب قدر صلاة العصر . وللعصر أربعة : أحدها : من حين الفراغ من الظَّهر إلى أربعة أقدام .