الشيخ جعفر كاشف الغطاء

122

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ثانيها : إلى ستّة أقدام . وثالثها : إلى ستّة أقدام ونصف . رابعها : إلى مِثلَي الشّاخص ، ويمتدّ للإجزاء إلى المغرب . ولو احتسب للظهر رابع ، وللعصر خامس ، باعتبار المماثلة من الفيء الزائد ، والظلّ السابق ، لم يكن بعيداً . وللمغرب ثلاثة : أحدها : من غروب الحُمرة المشرقيّة إلى غروب الحُمرة المغربيّة . ثانيها : من غروب المغربيّة إلى ربع اللَّيل . ثالثها : منها إلى ثُلث اللَّيل . ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار صلاة العشاء . وللعشاء إجزائيّان : أحدهما متقدّم : وهو من بعد صلاة المغرب إلى غروب الحمرة المغربيّة . وثانيهما : من ثُلث الليل إلى انتصافه . وفضيليّان : أوّلهما : من غروب الحمرة المغربيّة ولا اعتبار بالبياض والصّفرة إلى ربع اللَّيل . وثانيهما : من ربع اللَّيل إلى ثلثه . وكلّ متقدّم من أوقات الفضيلة أفضل من المتأخّر ، وكلّ متقدّم من أوقات الإجزاء كذلك . ويُستثنى من ذلك : تأخير الفرائض لفعل الرّواتب في أوقاتها . وتأخير المغرب والعشاء للمُفيض من عَرفات إلى المشعر ، وإن بلغَ رُبع اللَّيل . وتأخير العشاء إلى غروب الحُمرة المغربيّة . وتأخير صلاة الصّبح إلى قريب ظهور الحُمرة المشرقيّة للإتيان بنافلة الفجر . وتأخيرها إذا صلَّى من نافلة اللَّيل أربع ركعات فزاحم الصّبح . وفي جري الحكم