الشيخ جعفر كاشف الغطاء

117

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

لم يكن فعلها ، تماماً لذي التمام ، وقصراً لذي التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك ، حتّى ينتهي إلى التكبير ( ويختصّ بمقدار الأداء من المؤدّي مع المقدّمات لمن لم يفعلها ، وبدونها لفاعلها ، وهو توقيت فعلي لا أصلي ) ( 1 ) . الثالث : وقت صلاة العصر ويدخل بمضيّ أقلّ وقت بالنّسبة إلى خصوص المصلَّي ، يؤدّي فيه صلاة الظهر تماماً في محلّ الإتمام ، وقصراً في موضع التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك في الأقل ، ولو تكبيراً في موضع التكبير ، مُجرّدة مع سبق فعل المقدّمات ، ومُنضمّة إليها مع عدم ذلك . وينتهي بغروب الحُمرة المشرقيّة ، لا بغيبوبة القُرص على الأصحّ . ( ويختصّ بمقدار ما تؤدّى فيه على حسب حالها من قصر وغيره ، وحال فاعلها مع المقدّمات مع عدم فعلها . وهو توقيت فعلي لا أصلي ، فلو فُعلت قبل الظهر في المشترك على وجه يصح ، كانت نسبته إليها كنسبة الوقت المشترك . وما بين الأوّل للفرض الأوّل ، والأخير للأخير مُشترك لا يمتاز أحدهما فيه على صاحبه ، إلا من جهة الترتيب ، وهكذا حال العشاءين كما سيجيء ) ( 2 ) . الرّابع : وقت صلاة المغرب ويدخل بغُروب الحُمرة المشرقيّة الأصليّة ، لا العارضية لمقابلة سَحَاب أو عروض بُخار أو غُبار ، فإنّها قد تستمرّ إلى وقت العشاء من جانب المشرق ، ولا عبرة بمقابلة القبلة على ما قيل . وينتهي ببقاء مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المكلَّف ، قصراً أو إتماماً ، أو سُرعةً أو بُطأً ونحو ذلك ، مع ما لم يفعله من المقدّمات من انتصاف اللَّيل . الخامس : وقت صلاة العشاء ويدخل بمضيّ زمان فعل ثلاث ركعات ، ومقدّماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على

--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .