الشيخ جعفر كاشف الغطاء

90

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

بعض الصفات ممكن ( وفي احتمال اشتراط التعاقب في الثلاث وباقي القيود وجه ) ( 1 ) . والمرجع فيه وفي المضمضة إلى العرف ( لا لاضطراب كتب اللغة في تفسيرهما ، ففي بعض : أنّ المضمضة تحريك الماء في الفم ( 2 ) ، وفي بعضها : إدارة الماء في الفم وتحريكه بالأصابع أو بقوّة الفم ثمّ يمجّه ( 3 ) وفي بعضها : اعتبار الإلقاء من الفم ( 4 ) . وفي الاستنشاق في بعضها : جعل الماء بالأنف وجذبه بالنفس ( 5 ) ، وفي بعضها : الإدخال في الأنف ( 6 ) ، وفي بعضها : إبلاغ الماء الخياشيم ، وهي غضاريف في أقصى الأنف ( 7 ) ، وفي بعضها : جعله في الأنف وجذبه بالنفس ليزول ما بالأنف من القذى إلى غير ذلك ( 8 ) . والحكم فيه إمّا بأنّ يؤخذ بمجموع القيود جمعاً ، أو الإجمال فيؤخذ بالمتيقّن ، أو يبنى على التعارض ، والطرح ، أو على الأقلّ ، أو يعمل بالجميع فيتخيّر ، والأقوى أنّ اللغة تشير إلى العرف فلا معارضة ) ( 9 ) . وينبغي أن يكون مثّلثاً بثلاث أكفّ ، ولا بأس بالتثليث بالواحدة ، وإذا تعذّر التثليث فيه أو في المضمضة اقتصر على الممكن . ( ولو نقص مختاراً أو لا ، نقص الأجر ، ويحتمل التمام مع العجز عن الإتمام ) ( 10 ) . ولو بقي في أنفه قذر كرّر إلى أن يرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتكرّر . ومقطوع الأنف من الأصل ، وفاقد الماء زائداً على الفرض يسقط حكمهما ، ولو بقي شيء من أعلى الأنف أتى بعمله . والأقوى في النظر استحباب الإتيان بالميسور إذا

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) الصحاح 3 : 1106 . ( 3 ) مجمع البحرين 4 : 230 . ( 4 ) لسان العرب 7 : 234 . ( 5 ) مجمع البحرين 5 : 238 . ( 6 ) الصحاح 4 : 1558 . ( 7 ) النهاية لابن الأثير 5 : 59 ، مجمع البحرين 5 : 238 . ( 8 ) المصباح المنير 2 : 606 ، مجمع البحرين 5 : 238 . ( 9 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 10 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .