الشيخ جعفر كاشف الغطاء
82
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وخروج كثير المذي والرعاف والقئ كثرة عرفيّة . والتخليل بسيل الدم إذا استكرهه . والضحك مطلقاً ، أو في خصوص الصلاة . والكذب عمداً أو الغيبة مع التحريم فيهما على الأقوى والظلم . وإنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً . وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء منه ، وبعده ، ومسّ الكلب ، ومصافحة المجوسي ، ومسّ باطن الدبر ، أو باطن الإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ، ولالتقاط حصى الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم ( 1 ) . ولإعادة صاحب العذر ، وبعد الاستنجاء للمتوضّئ ( 2 ) قبله ، والغضب ( 3 ) ، ولكلّ عمل احتياطيّ تجب أو تشترط أو تستحبّ له الطهارة . وللقدوة والتعليم ، ولخوف عدم التمكَّن مع التأخير ( ولإعادة وضوء لم يذكر عليه اسم اللَّه تعالى عمداً أو مطلقاً في وجه . ولو ذكر في الأثناء اكتفى بالذكر في محلّ الذكر ) ( 4 ) . وما استحبّ للغايات تختلف مراتبه في الفضل على نحو اختلاف مراتبها . وأمّا الوضوء لمسّ الفرجين مطلقاً ، وأكل ما مسّته النار ، وأكل لحم الجزور ، وشرب الألبان ، ومسّ الكافر ، وحلق الشعر ونتفه وجزّه وتقليم الأظفار ، والخثار ( 5 ) ، وقتل البقّة ، والبرغوث والقمّلة ، والذباب ، والقرقرة ( 6 ) ، ولمس شعر المرأة وجسدها ، والردّة ، والحجامة ، وخروج القيح ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، وإنشاد الشعر بغير الباطل ، أو به مع عدم الإكثار ، وعدم الزيادة على أربعة أبيات ، والقذف ، ومطلق
--> ( 1 ) نزهة الناظر : 12 . ( 2 ) في « ح » زيادة : عمداً . ( 3 ) في « س » ، « م » : والغصب . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 5 ) في مجمع البحرين 3 : 283 رجل خاثر النفس ومتخثّر أي ثقيل كسلان ، وفي « ح » : الجثاء ، وفي « م » الخثاء . ( 6 ) في « م » القرقوة .