الشيخ جعفر كاشف الغطاء
83
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الفحش ، ومطلق المذي أو مع الشهوة الضعيفة وإن لم يكثر ، والدود ، والحقنة ، وحبّ القرع ، والدم ، والودي ، والوذي ، وجميع ما يخرج من السبيلين ولم يصحب شيئاً من الأحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط . ولو جمع بين الأسباب أو الغايات ، أو المختلفات في نيّته تضاعفت جهات مثوبته ، وليس من التداخل . المقام الثامن : فيما يستحبّ في الوضوء وهو أُمور : من جملتها : وضع ما يغرف منه من الأواني على اليمين ، وما يراق منه على اليسار . ويحتمل أنّ يسار الأيسر يمين بالنسبة إليه . وفي تمشية الحكم إلى النائب والرامس والإناء ( 1 ) ومقطوع اليدين وجه . ويحتمل في الأخيرين مراعاة المقابلة ، ومقطوع الواحدة يختصّ وضعه بالأُخرى . ( ويتخيّر صاحب اليمينين ، ويحتمل الاختصاص بذات الشقّ الأيمن ، ولو اختلف الوضع في الأبعاض توزّع الأجر ، وحصوله اتفاقاً مغنٍ عن الفعل ، بخلاف غسل الكفّين ونحوه . ولو كان الماء في حوض أو نهر جعله على يمينه حال جلوسه ) ( 2 ) . منها : السواك ، وهو سنّة قبل الوضوء ، ومعه ، وبعده وروى أنّه إذا نسيه قبله أتى به بعده وتمضمض ثلاث مرّات ( 3 ) وقبل النوم ، وبعد النوم ، وإذا قام في آخر اللَّيل ، وفي السحر ، وعند كلّ صلاة ، ولتغيّر النكهة ، ولقراءة القرآن . والظاهر لحوق مطلق الدعوات والأذكار ، والمناجاة وجميع عبادات الأقوال به . وكان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يستاك في الليل ثلاث مرّات : مرّة قبل نومه ، والثانية إذا قام إلى ورده ، والثالثة قبل الخروج إلى صلاة الصبح .
--> ( 1 ) في « س » : في الإناء . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) الكافي 3 : 23 ح 6 ، الوسائل 1 : 354 أبواب السواك ب 4 ح 1 .