الشيخ جعفر كاشف الغطاء

81

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الحائض ، والكون على الطهارة ، والدوام عليها . والتجديد بعد وضوء ، أو بعد مطلق الطهارة في وجه ، بعد فصل طويل أو الإتيان بعمل على الأقوى ، أو مطلقاً ، أو للدخول في صلاة فرض ، أو نفل ، أو لفضل زمان ، أو مكان ، أو عمل أو مطلقاً ، وهو قويّ ، وفي إجرائه في الوضوء الصوري وجه ، ولا تجديد في الأغسال على الأقوى ، وكذا الوضوء بعد الغسل . وإرادة المعاودة إلى الجماع ، وجماع الحامل . وكتابة القرآن ، وربما أُلحق بها كتابة كلّ كلام محترم ، والدخول في كلّ عمل طاعة . وأكل الجنب بما يسمّى أكلًا . وجماع غاسل الميّت قبل الغسل ، ( وفي تعميم الجماع في جميع ما سبق لمباشرة الحلال والحرام ، وللمخرجين ، أو التخصيص بالحلال ، أو بخصوص المتعارف منها وجوه ، أقواها الأخير ) ( 1 ) . وتغسيل الجنب الميّت ( وفي إلحاق ما يلحق الميّت بالميّت وجه ، وفي محلّ ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوقّف عليه زيغ الكراهة مع عدم الانحصار ، بل مطلقاً إشكال ، وكذا ما كان لفعل المباح ) ( 2 ) . والتأهّب لصلاة الفرض وكذا النفل في وجه قويّ قبل وقتها لتُوقعها في أوّل الوقت ( كما في كلّ شرط يكون دخول وقت الغاية ليس بشرط في صحّته ، ويشتدّ الرجحان إذا استدعى طول الزمان ) ( 3 ) وهو غنيّ عن الاستدلال . ودخول الزوج بالمرأة وحضورها معه ، فيتوضّآن كلاهما . والقدوم من سفر عرفي ، وجلوس القاضي في مجلس القضاء ، ذكره بعض الفقهاء ( 4 ) . وربما أُلحق به مجلس الدرس ، والوعظ ، وكلّ مجلس انعقد لطاعة اللَّه تعالى . وتكفين الميّت ممّن غسّله ، وإدخال الميّت القبر ممّن استقلّ بهما ، أو شارك وتوصية الميّت ( وإجراء حكم الميّت فيما يجري فيه حكمه لا يخلو من قوّة ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) نزهة الناظر : 10 . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .