الشيخ جعفر كاشف الغطاء
75
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
نجس تخشى سرايته ، أو امتثال أمر مفترض طاعته ونحوها أو لرفع النجاسة الذي يوجبه الاحترام مع توقّفه عليه وفي مجرّد الاتّصال إشكال لرسم حروف القرآن ( لما يتخيّل عن حكم العقل ، وما استفيد من الكتاب والسنّة من وجوب التعظيم ، وللآية ( 1 ) المفسّرة بالرواية ( 2 ) ، لتضمّنها الاستدلال بها على حكمها ، مع بعض الروايات المعتبرة ( 3 ) ) ( 4 ) . ومنها المدّ والتشديد ، دون الحركات ، إعرابيّة أو بنائيّة ، ودون السكنات ، ودون التعشيرات ( 5 ) ، وأسماء السور ، وأعداد الآيات ، وسائر ما عيّن للضبط ، وغيره من التقديرات ، من غير منسوخ التلاوة ، منسوخ الحكم أو لا ، أو رسم اسم الجلالة ، أو صفاته الخاصّة إذ احترام النقش تابع لاحترام اللفظ ، دون المعنى ، ويحتمل عدم التخصيص بالخاصّة ، كما أنّ الأقوى عدم التخصيص بالعربيّة . دون باقي كتب الأنبياء ، فإنّها لا تزيد على منسوخ التلاوة من القرآن ببعض بشرة البدن ، من يد وغيرها ، ممّا حلَّته الحياة أولا ، سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن الغَسل في الغُسل ، من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوب ، والمنقوش والمبصوم ، وما يحصل بإحاطة لونين بمغايرهما ، ( والموسوم ) ( 6 ) وربما سبّب تحريم الجماع ، ( ومماسة البدن البدن مع الجنابة ) ( 7 ) . ( وبالنسبة إلى الموشوم يحتمل ذلك ، فيجب رفعه بوصل مساوٍ في اللون يسلبه صدق الحروف ، وفي المكتوب نحوه أو نحوه ، وفي الفرق بين السابق على الحدث
--> ( 1 ) * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * الواقعة : 56 . ( 2 ) انظر الكافي 3 : 50 ح 5 ، التهذيب 1 : 127 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 377 ، الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 31 . ( 3 ) انظر الكافي 3 : 50 ح 5 ، التهذيب 1 : 127 ح 342 ، 343 ، الاستبصار 1 : 113 ح 377 ، الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 1 3 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 5 ) في « س » ، « م » : العشيرات . ( 6 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : الوسم بالنسبة إلى الخارج . ( 7 ) بدل ما بين القوسين في « ح » ومع مماسة البدن مع الجنابة .