الشيخ جعفر كاشف الغطاء

76

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

واللاحق وجه ، وفي إدخال حكم النشر في المسّ وجه ) ( 1 ) . وجميع ما جعل في خاتم أو حليّ أو جدار أو سلاح ونحوها بخط عربي أو فارسي أو باقي اللغات . وأمّا ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض والمبدع الخاصّ في رسم الكتابة ففيه إشكال . وفي مسّ الكافر يجيء المنع من وجهين ، والمدار على تسمية مسّ قران لا كتابة . وفي المفصول من بدن المتطهّر مع الطهارة أو غير المتطهّر وجهان ، أقواهما الجواز ، والأولى الاحتياط ، ولا سيّما في الأخير . ( ولو استغرقت الكتابة تمام الممسوح ، ولم تمكن الإزالة احتمل حكم التيمّم ، والقطع ، والجبائر وإن استدامت ، والأوّل أولى ) ( 2 ) . ويحترم ( 3 ) الاسم المهان إذا دخل في القرآن ، كإبليس وفرعون وهامان ، والكلب والخنزير والشيطان ، وإن كان التحريم في غيره أشدّ ، ولو مسّ اسم اللَّه في القرآن تضاعف العصيان . ولعلّ حرمة مسّ الأسماء والسور والآيات المختلفة في التعظيم مختلفة في شدّة التحريم وضعفه وتظهر الثمرة فيما إذا اضطرّ إلى أحدها . والحروف المفردة الخالية من المعاني إذا قصد بها القرآن يجري عليها الحكم إذا أُريد إتمامها ، بخلاف الخلاف . ( ولو فصلّ من القرآن سور أو آيات جرى الحكم ، وكذا الكلمات في وجه قويّ ، وفي الحروف إشكال ) ( 4 ) . ولو رُسِم مشترك ، فالمدار على قصد الراسم ويصدّق فيه مع البلوغ كتصديقه مع اليد ، لا مع عدمه مع التمييز وعدمه كما في أمثاله . دون القارئ . وإذا خلا عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع . وينبغي المحافظة على الاحتياط في القسم الأخير . ولو اختلف القصدان مع اشتراكهما في ضرب إله النقش قدّم القرآن على الأقوى .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « س » ، « م » : يحرم . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .