الشيخ جعفر كاشف الغطاء

74

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

القهري كانقلاب يوم شعبان إلى رمضان ، فلا فرق فيه بين المنويّ وغيره ، وقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . ثمّ على القول بأنّ الوجه يتبع الحكم الظاهري ابتداء يسهل الخطب . ثمّ الذي يهدم استمرار حكم النيّة ما ينافي كونه عبادة وغيره يبقى على حكم الأصل ، وربما بُنيت المسألة على جواز الأمر بالمشروط مع علم الأمر بانتفاء شرطه ، وقد تُبنى على أنّ الأجزاء مخاطب بها بالأصالة أو لا . ومثل هذا الحكم يجري في كلّ طهارة رافعة أو مبيحة ، وفي جميع ما يجتمع فيه الوجوب والشرطيّة . ثانيها : ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصالة ( 1 ) أو تحمّلًا لمعاوضة لازمة أو للالتزام ببعض الملتزمات ، دون المندوب أصالة أو احتياطاً ( وإن قوي القول في الأخير بالشرطيّة ) ( 2 ) وأمّا ما كان لأمر المخلوق كأمر السيّد عبده فالظاهر إلحاقه بالمندوب . ولو دخل فيه مندوباً فوجب إتمامه للإلتزامه بأحد الملتزمات بإتمامه بعد أن شرع فيه وقد دخل محدثاً بطل ( 3 ) وكذا لو أحدث بعد الوجوب ، ولو رجع إلى حكم الندب بإقالة مستأجر أو انحلال ملزم فلا يضرّه عروض الحدث بعد ذلك ، لجريان حكم الندب عليه . ( ويحتمل إجراء حكم الوجوب أو الندب في المقامين أو الأوّل في الأوّل ، والثاني في الثاني ، أو بالعكس ، وفي طرآن الوجوب على الندب وبالعكس في الصلاة في جريان المسامحة في الجلوس ونحوه يجري نحو ذلك ) ( 4 ) . ثالثها : ما كان للمسّ وإن لم يكن لمساً الواجب بالالتزام لنذر ونحوه مع حصول الشرط ، أو لضم منتشر ، أو إنقاذ من يد غاصب أو كافر إذا وجبت أو رفع من محلّ

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : أو تبعاً . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، وبدل ذلك في « س » : وإن ثبت في الأخير الشرطيّة . ( 3 ) وفي « ح » زيادة : إن استمرّ . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .