الشيخ جعفر كاشف الغطاء

246

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أنّه لو وجبت الجمعة مثلًا عليهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى ، وإن وجبت على أحدهما كما إذا كان الأخر مريضاً أو مملوكاً للغير لم يجبر على إشكال . ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه أو نفسه أعطاه من الزكاة ، ولا يدخل في واجب النفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة . ومنها : أنّه لو كان الماء لا يكفي سوى أحدهما بُني على الترجيح . ومنها : أنّهما لو كانا في مواضع التخيير كان لكلّ حكمه . ومنها : أنّه لو كان الغصب في الهواء ممّا يتعلَّق بالأعالي كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان . ومنها : إنّ الفاصلة بين المصلَّي والمصلَّية تستوي فيهما ، ويحتمل الاختلاف . ومنها : أنّهما إذا مرضا معاً وكان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر وقام بنصف الدواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الأخر ، وعلى المريض الدواء . ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الأخر وتكافئا اقترعا . ومنها : أنّه لو فعل أحدهما فعلًا مخلاًّ ( 1 ) بالصلاة فيما يتعلَّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع القدرة على المنع . ومنها : أنّهما إذا ركبا دابّة اشتركا في إعطاء الأُجرة على التساوي من جهة الأسافل ، والتفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت . ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصّ القصاص مع عدم السراية أو الدية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحداً وسرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما ( 2 ) . ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الأخر وجب إرضاؤه

--> ( 1 ) في « س » ، « م » : مخللًا . ( 2 ) في « م » ، « س » : ديتها .