الشيخ جعفر كاشف الغطاء
247
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
بأجرة لا تضر بالحال ، فإن أبى قهره . ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضو أو عضوين ؟ ومنها : أنّها لو كانت خنثى أخذت ميراث ذكر وأُنثى . ومنها : أنّه ينبغي تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النوم ، حتّى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد ، إن أجريناه في المحارم . ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعي عملًا من تغيير قطنةٍ ، وتطهير فرجٍ ونحوهما ، لحيضٍ أو نفاسٍ أو استحاضةٍ أو سلسٍ أو بطنٍ ، فهل يجب كفاية ، أو يتهايئان ( 1 ) ، أو يقترعان ؟ ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ونحوهما على قطع طريق لحجّ أو عمرة أو زيارة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحوها إلا برضا الأخر ، وكذا ما يقتضي ضعفاً في صاحبه ، كالصوم ونحوه . ومنها : أنّه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما إلا بوجدان ما يكفيه مع البذل للآخر ، ويحتمل السقوط ووجوب الاستنابة كالعاجز . ومنها : أنّهما لو مرّا على ثمرة وكان أحدهما قاصداً أو حاملًا حرمت عليه ، وحلَّت للآخر بناءً على جواز أكل المارّة . ومنها : أنّه لو أنّ أحدهما قام في صلاة النافلة على رجليه ، من دون إذن صاحبه كان كمن قام في أرض مغصوبة . ومنها : أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناءً على اعتبار المخرج ، كمطلق الحدث . وإذا نسي المحتلم ولم يُعلم صاحبه إلا بعد أيّام قضيا ( 2 ) الصلاة ، وليس قضاء الصوم إلا على المحتلم . ومنها : أنّهما لو ماتا وكان ماء يجزي لأحدهما مع الأسافل دون الأخر احتمل
--> ( 1 ) يتهايئان : يتناوبان ، وجعلا لكلّ واحد نوبة المصباح المنير 2 : 645 . ( 2 ) في « ح » : قضى .