الشيخ جعفر كاشف الغطاء

235

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الصلاة مع عدم الشرط ، وتخفيف حكم المربّي . والأُنوثة في عدم الاكتفاء بالصبّ في بول الطفل ، واحتسابه أحد الأربعة في تراوح البئر ، إلى غير ذلك . أو على ما يوافق أصل العدم ، كالأُنوثة في الشهادة على ما يخفى على الرجال ، وملكيّة المحارم ، وثبوت ربع الوصيّة لو منعنا ثبوت شيء بشهادة الرجل الواحد ، وما قيّد بالنساء من نذر ونحوه ، أو ثبت لهنّ خاصّة كالحضانة ونحوها . والذكورة فيما علَّق بالنذر ونحوه بها ، وفي استحقاق السهم الزائد في ( 1 ) الميراث ، والولايات الثابتة للذكور في الأموال ، وتجهيز الأموات ، واحتسابه أحد الشاهدين ، والنصب للقضاء ( 2 ) وفي وجوب الحدّ زائداً لها ، وفي ثبوت الارتداد الفطري ، ومطلوبيّة تمام فصول الأذان والإقامة ، وشدّة ( 3 ) ندب غسل الجمعة في السفر ، ونحوها . ومع اختلاف الحكمين ، وإمكان العمل بهما معاً يجب العمل ، فلا ينكح ، ولا يُنكح ، ولا ينظر ، ولا يُنظر ، ولا يختلي في بيت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء ، ويجمع بين صلاتين مع الاضطرار إلى لبس الثياب ( 4 ) لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غير مأكول اللحم أو المتنجّس ، ساتراً لما يجب ستره في الصلاة على النساء مع حضور الرجال الأجانب ، والأُخرى بمقدار ستر العورتين إن حصل به الاكتفاء . ومع التعارض ، و ( 5 ) عدم إمكان العمل بهما يعمل على الراجح كستر الرأس في الإحرام للصلاة ولو كانت مندوبة على الأقوى ، والتعرّي أو لبس النجس للصلاة دون الحرير والذهب . ويتخيّر عند تعذّر الجمع كالبدأة بظاهر الذراع في أوّل غسلة من الوضوء ، والختم

--> ( 1 ) في « م » ، « س » : وبدل في . ( 2 ) في « ح » زيادة : ونحوها . ( 3 ) في « ح » : ومثله في ندب . ( 4 ) في « ح » زيادة : بمقدار ما يستر العورة . ( 5 ) في « س » ، « م » : أو .