الشهيد الأول
504
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ضرب الحربيّة فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب . ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية .
--> ( 1 ) في « س » و « تهذيب الأحكام » « استبشّ » بدل « استبشر » . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1111 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1128 ، باب دية الجنين ، ح 7 . ( 3 ) لم ينصّ الشيخ على توثيقه كما قال الشهيد الثاني في تعليقته على رجال العلَّامة على ما حكاه عنه المامقاني في رجاله ، ولعلّ مراده الشيخ المفيد ، حيث وثقه في إرشاده . راجع « رجال الطوسي » ص 137 ، الرقم 1438 ، « تنقيح المقال » ج 2 ، ص 57 ، « الإرشاد » ج 2 ، ص 216 . ( 4 ) « خلاصة الأقوال » ص 153 - 154 . رقم 445 . ( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 299 ، باب الرجل يقتل المرأة و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 - 287 ، ح 1112 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 301 ، ح 1129 ، باب دية الجنين ، ح 8 ، فيه « خمسمائة ألف درهم » بدل « خمسة آلاف درهم » . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 301 .