الشهيد الأول
503
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير . ولو أسلمت الذمّية بعد الضرب ثمَّ ألقته لزمه دية جنين مسلم .
--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 336 ، « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 277 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 420 ، المسألة 90 . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 344 ، باب دية الجنين ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1108 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 10 . ( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1125 ، باب دية الجنين ، ح 4 . ( 4 ) حكاه عنهما العلَّامة في « خلاصة الأقوال » ص 362 - 363 ، الرقم 1426 . ( 5 ) « سجع : تكلَّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر مقفّى غير موزون . ويقال أيضا : سجع الكلام وسجع به فهو سجّاع » ( « المعجم الوسيط » ص 417 ، « سجع » ) . ( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 343 ، باب دية الجنين ، ح 3 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 109 ، ح 367 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1110 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1127 ، باب دية الجنين ، ح 6 .