الشهيد الأول
501
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
والمملوك عشر قيمة أمّه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء . ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكلّ واحد دية . ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقّن الحياة ولو لم تتمّ خلقته قيل : غرّة . والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 352 . ( 2 ) سيأتي كلام أهل اللغة في الغرّة في ص 510 - 511 . ( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 125 ، وج 7 ، ص 195 . ( 4 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 113 ، المسألة 126 .