الشهيد الأول
489
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصّ البعض ، ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر . وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال ، ولا يتوقّف الأجل على الحاكم .
--> ( 1 ) - « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 ، وراجع قول الشيخ في « المبسوط » ج 7 ، ص 174 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 .