الشهيد الأول
490
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته . ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممّن يرث ديته ، فإن فقد فمن بيت المال .
--> ( 1 ) - « النهاية » ص 737 . ( 2 ) « المراسم » ص 239 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 395 . ( 4 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 278 ، المسألة 99 : « القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال » . راجع « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 830 . ( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 306 ، المسألة 15 : « ولا يدخل الجاني في ضمان من قتله خطأ مع عاقلته ، فإن عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم » . ( 6 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 73 ، ص 223 ، باب القسامة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ، باب البيّنات على القتل ، ح 3 . ( 7 ) تقدّم في ص 484 . ( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 335 . بعد نقل كلام الشيخ في « النهاية » قال : « هذا غير واضح ، لأنّه خلاف الإجماع ، وضدّ ما يقتضيه أصول مذهبنا ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، فمن شغلها يحتاج إلى دليل » .