الشهيد الأول

424

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وكذا في محلَّة مطروقة بينهم وبينه عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث . ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي . ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال . وقول المجروح : « قتلني فلان » ليس لوثا . ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث . ويرتفع اللوث بالشكّ ، كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطَّخ سبع . ولو قال الشاهد : « قتل أحد هذين » لم يكن لوثا ، بخلاف : « قتله أحد هذين » . أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادّعى الوليّ القتل على أحدهم ، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث ، فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم