الشهيد الأول
408
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ، ولو صدّق المولى عبده ثبت ، ولو اعترف السفيه أو المفلَّس بالعمد لزم ، ولا يقبل في الخطأ في حقّ الغرماء بل في حقّه لو زال حجره . ولو أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر بقتله خطأ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر .
--> ( 1 ) « المختصر النافع » ص 311 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 203 . ( 3 ) كصريح الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 613 ، وظاهر أبي الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 387 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 407 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 494 . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 60 ، التعليقة 3 . ( 5 ) « النهاية » ص 742 . ( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 502 وأمّا الكامل والموجز فقد فقدا ولم يصلا إلينا . ( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 341 . ( 8 ) « الجامع للشرائع » ص 577 .