الشهيد الأول

409

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أقرّ الثاني بقتله ورجع الأوّل درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال . [ الفصل الثاني : البيّنة ] الفصل الثاني : البيّنة وشروطها أربعة : [ الشرط الأوّل : العدد ] [ الشرط ] الأوّل : العدد ولا يثبت موجب القصاص إلَّا بعدلين - وإن عفا - على مال ، ويثبت ما تجب به الدية بهما ، وبرجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين ، كالخطأ والمأمومة

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 289 ، باب نادر ( من كتاب الديات ) ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ، باب البيّنات على القتل ، ح 19 . وروى الصدوق مثله عن أبي جعفر عليه السّلام في « الفقيه » ج 3 ، ص 14 ، ح 37 ، باب الحيل في الأحكام ، ح 8 . وفي التهذيب : « ما هذا قتل صاحبه » بدل « ما هذا صاحبه » . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 290 ، باب نادر ( من كتاب الديات ) ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 172 ، ح 678 ، باب البيّنات على القتل ، ح 18 .