الشهيد الأول
398
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
جنايته لا قطع يده . وتقسّم قيمة العبد على أعضائه كالحرّ ، فما فيه واحد ففيه القيمة ، وفي الاثنين القيمة ، وفي كلّ واحد النصف ، وهكذا ، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر ، وبالعكس في غيره . ولو جنى الحرّ بما فيه الكمال تخيّر المولى بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شيء ، ولو قطع يده ثمَّ آخر رجله فعلى كلّ واحد النصف والعبد للمولى . [ تتمّة في العفو ] تتمّة في العفو ويصحّ من المستحقّ قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق ، ومن وليّه مع الغبطة - إمّا بعوض أو مجّانا - ومن الوارث . فإن استحقّ الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر . ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صحّ ولا دية . فلو سرت إلى الكفّ فله دية الكفّ وسقطت جناية الإصبع ، ولو سرت