الشهيد الأول

399

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

إلى النفس فلوليّه القصاص فيها بعد ردّ دية الإصبع . ولو قال : « عفوت عنها وعن سرايتها » قال الشيخ : صحّ من الثلث ، لأنّه كالوصيّة ، ولو قيل : لا يصحّ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ، كان وجها . ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلَّق برقبته لم يصحّ ، وإن أبرأ سيّده صحّ ، ولو قال : « عفوت عن أرش الجناية » صحّ .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 82 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 196 ، المسألة 66 . ( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 414 . ( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 208 - 209 ، المسألة 86 .