الشهيد الأول
392
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي ، وإلَّا اقتصّ وأخذ أرش الآخر . ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجنيّ دية أنملته . ولو قطع الوسطى ممّن لا عليا له اقتصّ بعد ردّ دية العليا .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 31 ، التعليقة 4 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 194 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 45 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 305 .