الشهيد الأول
393
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخّر ذو الوسطى إلى أن يقتصّ ذو العليا ، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا . ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ، ولذي العليا على الجاني الدية . ولو ادّعى الجاني نقصان إصبع قدّم قول مدّعي السلامة - سواء ادّعى زوالها طارئا ، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 94 .