الشهيد الأول
332
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الوليّ فلا ردّ إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف ، وإلَّا ردّ الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحرّ ، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف ، أو قدر النصف ، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ، وإن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فإن نقصت فالتمام للوليّ ، ويقدّم الردّ على الاستيفاء . وتحصل الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ، ولا يشترط تساوي الجناية ، فلو جرحه واحد
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 317 ، باب نادر ( من كتاب الديات ) ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 276 ، ح 1082 ، باب القصاص ، ح 8 . ( 2 ) قاله النجاشي في « رجال النجاشي » ص 60 ، الرقم 138 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 404 . ( 4 ) « النهاية » ص 598 . ( 5 ) انظر « المهذّب » ج 2 ، ص 474 - 475 . ( 6 ) كابن سعيد الحلَّي في « الجامع للشرائع » ص 598 . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 408 ، المسألة 83 .