الشهيد الأول

333

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

جرحا وآخر مائة وسرى الجميع تساويا . ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدّم القطع وإن بدأ بالقتل ، فإن سرى القطع أخذت نصف الدية من تركته . ولو اقتصّ من قاطع يديه ثمَّ سرت جراحته فللوليّ القصاص في النفس . ولو قطع يهودي فاقتصّ المسلم وسرت جراحته فللوليّ قتل الذمّي ، ولو طلب الدية أخذ ، إلَّا دية يد ذمّي . ولو اقتصّ الرجل من يد المرأة ثمَّ سرت جراحته فللوليّ القصاص ، ولو طلب الدية أخذ إلَّا الربع . ولو قطعت يده ورجله فاقتصّ ثمَّ سرت فللوليّ القصاص لا الدية ، لاستيفاء ما يقوم مقامها . وفي الكلّ إشكال ينشأ من أنّ للنفس دية والمستوفى وقع قصاصا .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 64 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 217 .