الشهيد الأول
331
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ ، ولو كنّ ثلاثا قتلن وردّ الوليّ نصف الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردّت الباقية ثلثي ديتها عليهما . ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الوالي ردّ دية المرأة على الرجل ، ولو قتل الرجل خاصّة ردّت المرأة على ورثة الرجل ديتها ، ولو قتل المرأة خاصّة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي . ولو قتله حرّ وعبد فقتلهما الوليّ ردّ نصف دية الحرّ عليه ، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحرّ على مولاه . وإن قتل الحرّ دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم تتجاوز قيمته النصف ، وما ساوى النصف إن زادت ، أو يفديه بنصف الدية . وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحرّ نصف الدية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحرّ على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدية وإلَّا أخذ الوليّ التمام .