الشهيد الأول

282

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان ، وإن افتقر إلى الجرح بالسكَّين أو اللحم جاز ، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به ، فيضمن لو تخطَّاه . ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن ، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدّى الدفع إلى جناية ، ولو تجارحا وادّعى كلّ الدفع تحالفا وضمنا . ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامّة ، ولو لم يكرهه فلا دية .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 76 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 177 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ص 234 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 273 .