الشهيد الأول

283

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أدّب زوجته أو ولده ضمن الجناية . ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة ، ولو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية . ولو ادّعى القاتل إرادة نفسه أو ماله ، وأقام البيّنة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل ، فلا ضمان .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 76 .