الشهيد الأول
263
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويستحبّ الحسم بالزيت . ويجب ردّ العين ، فإن تعذّر غرم المثل ، أو القيمة إن تعذّر المثل أو لم يكن مثليّا ، ولو تعيّب ضمن . ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا فإلى الإمام .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 490 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 163 ، « المختصر النافع » ص 302 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 270 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 230 . ( 4 ) إشارة إلى النبويّ المعروف الذي روي في « الكافي » ج 2 ، ص 462 - 463 ، باب ما رفع عن الأمة ، ح 1 - 2 ، و « الفقيه » ج 1 ، ص 36 ، ح 132 ، باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ، ح 4 ، و « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 170 - 171 ، [ باب ] النذور ، ح 33 ، و « المستدرك على الصحيحين » ج 2 ، ص 198 ، كتاب الطلاق ، و « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 659 ، ح 2043 ، 2045 ، باب طلاق المكره والناسي . ( 5 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 650 : « أقول : هذه الرواية يدلّ ظاهرها أنّه لا يعتبر في إقرار المضروب مرّتين » . ( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 224 ، المسألة 80 . ولكن في « المقنع » ص 448 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » .