الشهيد الأول

264

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ مسائل من هذا الباب ] مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصّة . ويشترط في الشهادة التفصيل . ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرّم المالان وقطع بالأولى خاصّة .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 7 ، ح 20 ، باب حدود الزنى ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 203 ، ح 761 ، باب فيما يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 12 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 7 ، ح 20 ، باب حدود الزنى ، ح 20 . ( 3 ) لم نقف على حمل الشيخ لهذه الرواية على التقيّة ، نعم حمل عليها رواية أخرى متّحدا مع هذه الرواية سندا ، وقريب منها مضمونا ، راجع : « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ، باب الحدّ في السرقة و . ح 121 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، باب أنّه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان . ، ح 1 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، 224 ، المسألة 80 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 13 .