الشهيد الأول

230

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حدّ لا قبلها . ويعزّر الأب لو قذف ولده وزوجته الميّتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حدّ له تامّا . ويحدّ الولد بقذف الوالد ، والأمّ بقذف الولد ، وبالعكس . [ المطلب الثاني في الأحكام ] المطلب الثاني في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسّطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب شهادته . ويثبت بإقرار المكلَّف الحرّ المختار مرّتين ، وبشهادة عدلين . ولو تقاذفا عزّرا .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 520 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 152 ، « المختصر النافع » ص 298 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 267 ، المسألة 119 . ( 4 ) « النهاية » ص 725 . ( 5 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 548 .