الشهيد الأول
231
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا يسقط الحدّ إلَّا بالبيّنة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة . وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ، ك « أنت ولد حرام » أو « حملت بك أمّك في حيضها » أو « لم أجدك عذراء » أو « احتملت بأمّك البارحة » أو « يا فاسق » أو « يا كافر » أو « يا خنزير » أو « يا حقير » أو « يا وضيع » أو « يا أجذم » أو « يا أبرص » . ولو كان المقول له مستحقّا فلا تعزير .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 75 - 76 ، ح 290 ، باب الحدّ في الفرية والسبّ و . ، ح 55 ، ومثله في « الكافي » ج 7 ، ص 209 ، باب حدّ القذف ، ح 21 ، وأيضا في « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، باب الحدّ في الفرية و . ، ح 13 . ( 2 ) في « ن » و « م » : « عبيد الله بن عمر » . ( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 344 .